(السابعة) إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الأمر بعد العتق والحج، فكل يقول: اشترى بمالي.
____________________
أقول: أصل هذه المسألة ما رواه في التهذيب مرفوعا (1) إلى مسكين السمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: فليردها على الذي اشتراها منه، ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك، فإنه قد مات، ومات عقبه قال: فليستسعها (2).
وعليه فتواه في النهاية.
وقال المتأخر: لا دليل على استسعاء الجارية بغير إذن صاحبها، فالأولى أن تكون بمنزلة اللقطة يرفع خبرها إلى حاكم المسلمين، ويجتهد في الرد على من سرقت منه، هذا آخر كلامه.
وهذا انسب بالأصل أعني رفعها (دفعها خ) إلى الحاكم، لأنه منصوب للمصالح.
" قال دام ظله ": إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها، إلى آخره.
أقول: مستند هذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب - في كتاب العتق - عن الحسن بن محبوب، عن صالح به رزين عن ابن أشيم، عن أبي جعفر عليه السلام (3).
وعليه فتواه في النهاية.
وقال المتأخر: لا دليل على استسعاء الجارية بغير إذن صاحبها، فالأولى أن تكون بمنزلة اللقطة يرفع خبرها إلى حاكم المسلمين، ويجتهد في الرد على من سرقت منه، هذا آخر كلامه.
وهذا انسب بالأصل أعني رفعها (دفعها خ) إلى الحاكم، لأنه منصوب للمصالح.
" قال دام ظله ": إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها، إلى آخره.
أقول: مستند هذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب - في كتاب العتق - عن الحسن بن محبوب، عن صالح به رزين عن ابن أشيم، عن أبي جعفر عليه السلام (3).