الفقراء، والمساكين وقد اختلف في أيهما أسوء حالا ولا ثمرة مهمة في تحقيقه.
____________________
فأما ما قدمناه من الروايتين (الروايات خ)، وما رواه أبو سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل، فقال: إذا مضت ثمانية (خمسة ئل) أشهر فلا بأس (1).
فحمله الشيخان وابنا بابويه، على جواز التقديم على وجه القرض، بمعنى أنه لو حال الحول، وهما (2) باقيان على تلك الصفة، احتسب من الزكاة، وإن تغيرا أو أحدهما، يعيد المعطى الزكاة.
وقال سلار: وقد رسم جواز التقديم عند حضور المستحق.
واعتبر شيخنا دام ظله، الروايات، وعدل عن التأويل (3).
على أنه لا ينازع في جواز احتساب القرض من الزكاة، بل المشاحة في أنه تسمى زكاة معجلة أو قرضا محضا، ويتفرع عليه مسائل تذكر في موضع آخر.
وإنما قال: (الأشهر أنه لا يجوز) لأن رواية أبي سعيد مرسلة (4) وهو ضعيف، وكذا رواية معاوية بن عمار (5) ورواية حماد بن عثمان (6) أحد رجالهما مجهول.
" قال دام ظله ": أما الأصناف، فثمانية، الفقراء، والمساكين، وقد اختلف في أيهما أسوء حالا، ولا ثمرة مهمة في تحقيقه.
فحمله الشيخان وابنا بابويه، على جواز التقديم على وجه القرض، بمعنى أنه لو حال الحول، وهما (2) باقيان على تلك الصفة، احتسب من الزكاة، وإن تغيرا أو أحدهما، يعيد المعطى الزكاة.
وقال سلار: وقد رسم جواز التقديم عند حضور المستحق.
واعتبر شيخنا دام ظله، الروايات، وعدل عن التأويل (3).
على أنه لا ينازع في جواز احتساب القرض من الزكاة، بل المشاحة في أنه تسمى زكاة معجلة أو قرضا محضا، ويتفرع عليه مسائل تذكر في موضع آخر.
وإنما قال: (الأشهر أنه لا يجوز) لأن رواية أبي سعيد مرسلة (4) وهو ضعيف، وكذا رواية معاوية بن عمار (5) ورواية حماد بن عثمان (6) أحد رجالهما مجهول.
" قال دام ظله ": أما الأصناف، فثمانية، الفقراء، والمساكين، وقد اختلف في أيهما أسوء حالا، ولا ثمرة مهمة في تحقيقه.