القول في الوقوف بالمشعر والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه.
والمقدمة: تشتمل على مندوبات خمسة:
الاقتصاد في السير، والدعاء عند الكثيب الأحمر.
وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل.
والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلي العشاء.
وفي الكيفية: واجبات ومندوبات.
فالواجبات: النية، والوقوف به، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض، إلى وادي محسر، ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام، ويكره لا معه.
ووقت الوقوف الاختياري، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
وللمضطر إلى الزوال.
ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة، ولم يبطل حجه إن كان وقف بعرفات.
ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف.
والندب: صلاة الغداة قبل الوقوف، والدعاء.
وأن يطأ الصرورة المشعر برجله.
وقيل: يستحب الصعود على قزح، وذكر الله عليه.
ويستحب - لمن عدا الإمام - الإفاضة قبل طلوع الشمس ولا يتجاوز محسرا حتى تطلع، والهرولة في الوادي، داعيا بالمرسوم، ولو نسي الهرولة رجع فتداركها، والإمام يتأخر بجمع حتى تطلع الشمس.