____________________
فائدة (نكتة خ) إذا وجب في المال رأسان أو أزيد، هل هو مخرج من الكل أم لكل نصاب رأس؟ الذي يظهر من الروايات هو الأول، وقال شيخنا دام ظله: الثاني أقوى، وثمرة الخلاف تظهر إذا تلف من النصب شئ بعد الحلول، بغير تفريط، فعلى الأول ينقص من الواجب في النصب، بقدر التالف، وعلى الثاني يوزع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف وإلا (ولا يسقط خ) سقط ذلك النصاب.
ثانية (1) إذا بلغ الغنم ثلاثمائة وواحدة، فيها أربع شياه، وإذا بلغ أربعمائة، ففيها أيضا أربع، بسقوط الاعتبار، فهل يظهر فائدة؟ قال شيخنا: نعم، في الوجوب والضمان، بناء على القول بأن لكل نصاب رأسا برأسه.
وبيانه أنه لو تلف من ثلاثمائة وتسعة (وتسع خ) وتسعين، ثمان وتسعون، يخرج أربع من ثلاثمائة وواحدة، لتعلق الوجوب بها، ولو تلف من أربعمائة يخرج من الباقي بنسبته، فيكون ثلاث شياه وجزءين من مائة جزء شاة ولو تلف من ثلاثمائة وواحدة، واحدة، يضمن ثلاثا وواحدا إلا جزء من مائة مجموع شاة.
ولو تلف من أربعمائة، مائة، وواحدة، يكون ضامنا لشاتين وتسعة وتسعين جزء من مائة مجموع شاة، هذه فائدة الوجوب والضمان، والنكتة مبنية على مذهب الشيخ، ويجئ على مذهب المفيد أيضا، حذو النعل بالنعل، وهي وإن كانت قليلة الجدوى، لكن لما أشار إليها شيخنا في الشرايع، أردنا بيانها، على ما اخترناه، ولا فائدة فيها.
ثانية (1) إذا بلغ الغنم ثلاثمائة وواحدة، فيها أربع شياه، وإذا بلغ أربعمائة، ففيها أيضا أربع، بسقوط الاعتبار، فهل يظهر فائدة؟ قال شيخنا: نعم، في الوجوب والضمان، بناء على القول بأن لكل نصاب رأسا برأسه.
وبيانه أنه لو تلف من ثلاثمائة وتسعة (وتسع خ) وتسعين، ثمان وتسعون، يخرج أربع من ثلاثمائة وواحدة، لتعلق الوجوب بها، ولو تلف من أربعمائة يخرج من الباقي بنسبته، فيكون ثلاث شياه وجزءين من مائة جزء شاة ولو تلف من ثلاثمائة وواحدة، واحدة، يضمن ثلاثا وواحدا إلا جزء من مائة مجموع شاة.
ولو تلف من أربعمائة، مائة، وواحدة، يكون ضامنا لشاتين وتسعة وتسعين جزء من مائة مجموع شاة، هذه فائدة الوجوب والضمان، والنكتة مبنية على مذهب الشيخ، ويجئ على مذهب المفيد أيضا، حذو النعل بالنعل، وهي وإن كانت قليلة الجدوى، لكن لما أشار إليها شيخنا في الشرايع، أردنا بيانها، على ما اخترناه، ولا فائدة فيها.