والحنطة والشعير، جنس واحد في الربا.
وكذا ما يكون منهما كالسويق والدقيق والخبز.
وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واحد.
وكذا وثمرة الكرم وما يكون منه، واللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف.
وما يستخرج من اللبن جنس واحد.
وكذا الأدهان تتبع ما يستخرج منه.
____________________
الطرف (الطريق خ).
" قال دام ظله ": وإذا اختلف أجناس العروض، جاز التفاضل نقدا، وفي النسيئة قولان أشبههما الكراهية، والحنطة والشعير جنس واحد في الربا.
أقول: اختلاف الأجناس نقدا يجوز التفاضل إجماعا، وهل يجوز ذلك في النسية؟ فيه قولان (أقوال خ) قال الشيخ في النهاية وأبو الصلاح في الكافي، والسيد الشريف صاحب البشرى (1) بالجواز إلا في الدرهم والدينار والحنطة والشعير، فإنهما بمنزلة الجنس الواحد في الربا، وجنسان في الزكاة، عند الشيخ وأتباعه.
وقال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالإجماع.
ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير، لأنهما عنده جنسان مختلفان، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله
" قال دام ظله ": وإذا اختلف أجناس العروض، جاز التفاضل نقدا، وفي النسيئة قولان أشبههما الكراهية، والحنطة والشعير جنس واحد في الربا.
أقول: اختلاف الأجناس نقدا يجوز التفاضل إجماعا، وهل يجوز ذلك في النسية؟ فيه قولان (أقوال خ) قال الشيخ في النهاية وأبو الصلاح في الكافي، والسيد الشريف صاحب البشرى (1) بالجواز إلا في الدرهم والدينار والحنطة والشعير، فإنهما بمنزلة الجنس الواحد في الربا، وجنسان في الزكاة، عند الشيخ وأتباعه.
وقال المتأخر: يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالإجماع.
ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير، لأنهما عنده جنسان مختلفان، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله