ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه، ولو كان عاريا جعل في القبر وسترت عورته، ثم صلى عليه.
وسننها: وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، ولو اتفقا جعل الرجل إلى الإمام والمرأة إلى القبلة يحاذي بصدرها وسطه، ولو كان طفلا فمن ورائها.
ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا، وأن يكون المصلي متطهرا حافيا.
رافعا يديه بالتكبير كله، داعيا للميت في الرابعة إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان مستضعفا، وأن يحشره مع من يتولاه، إن جهل حاله.
وفي الطفل: اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا.
ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة.
ويكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.
وأحكامها أربعة:
(الأول) من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء وإن رفعت الجنازة ولو على القبر.
____________________
" قال دام ظله ": رافعا يديه بالتكبير كله.
قلت: رفع اليدين مع التكبيرة الأولى مستحب مؤكد، وهل في البواقي كذلك؟
قال الثلاثة: لا، وبه روايات (منها) ما رواه غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله
قلت: رفع اليدين مع التكبيرة الأولى مستحب مؤكد، وهل في البواقي كذلك؟
قال الثلاثة: لا، وبه روايات (منها) ما رواه غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله