ولا ينجس البئر بالبالوعة (1) ولو تقاربتا ما لم يتصل بنجاستها، لكن يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوقها، وإلا فسبع.
وأما المضاف: فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه، ويصح سلبه عنه، كالمعتصر من الأجسام، والمصعد، والممزوج بما يسلبه الإطلاق.
وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا.
____________________
وقال الشيخ في الاستبصار (2): ويجوز أن تحمل على من لم يأكل الطعام، وحده المتأخر، بأن يكون في الحولين، أكل الطعام، أو لم يأكل، وفي الحمل ضعف وما ذكره المتأخر ضعيف، مبني على الضعف.
" قال دام ظله ": ولو غلب الماء فالأولى أن ينزح، حتى يزول التغير، ويستوفى المقدر.
في (غلب) ضمير يرجع إلى الماء، وموضع (فالأولى) من الأعراب رفع، بالابتداء، وخبره محذوف مقدر بالنزح (3)، ولفظة: (الأولى) دالة على أن في المسألة خلافا، قال الشيخان: مع تعذر نزح الكل، ينزح، حتى يطيب، وقال المرتضى، وابن بابويه، مع التعذر يتراوح (تراوح خ ل) عليها أربعة رجال، غدوة إلى الليل، وقال أبو الصلاح، ينزح، حتى يزول التغير، وما اعترض لنزح الكل (4).
" قال دام ظله ": ولو غلب الماء فالأولى أن ينزح، حتى يزول التغير، ويستوفى المقدر.
في (غلب) ضمير يرجع إلى الماء، وموضع (فالأولى) من الأعراب رفع، بالابتداء، وخبره محذوف مقدر بالنزح (3)، ولفظة: (الأولى) دالة على أن في المسألة خلافا، قال الشيخان: مع تعذر نزح الكل، ينزح، حتى يطيب، وقال المرتضى، وابن بابويه، مع التعذر يتراوح (تراوح خ ل) عليها أربعة رجال، غدوة إلى الليل، وقال أبو الصلاح، ينزح، حتى يزول التغير، وما اعترض لنزح الكل (4).