ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة، ورمي الغراب والحدأة، ولا كفارة في قتل السباع.
____________________
القائل بهذا هو الشيخ في النهاية والتهذيب متمسكا بما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام وابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنهما قالا: القارن يحصر، وقد قال: (واشترط فحلني حيث حبستني) قال: يبعث بهديه، قلنا: هل يتمتع من (في خ ل) بنذر أو شبهه، فلا يجزيه غيره.
فالوجه، ما فصله شيخنا أنه مع التعيين لا يجزي غيره، ومع عدم التعيين، يجزيه، إلا أن الأفضل هو القران.
وقوله دام ظله: (وروى استحباب بعث هدي)، إشارة إلى ما رواه الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، قال: سألته عليه السلام، عن رجل أحصر في الحج، قال: فليبعث بهديه، إذا كان مع أصحابه، ومن تمام الخبر: وإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما (الحديث) (3).
فالوجه، ما فصله شيخنا أنه مع التعيين لا يجزي غيره، ومع عدم التعيين، يجزيه، إلا أن الأفضل هو القران.
وقوله دام ظله: (وروى استحباب بعث هدي)، إشارة إلى ما رواه الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، قال: سألته عليه السلام، عن رجل أحصر في الحج، قال: فليبعث بهديه، إذا كان مع أصحابه، ومن تمام الخبر: وإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما (الحديث) (3).