(الأولى) الوقوف بالمشعر ركن، فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه، ولا يبطل لو كان ناسيا، ولو فاته الموقفان بطل ولو كان ناسيا.
(الثانية) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله، ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يتحلل بعمرة مفردة، ثم يقضي الحج إن كان واجبا.
(الثالثة) يستحب التقاط الحصى من جمع وهو سبعون حصاة.
____________________
نعم روى ذلك، ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (1).
وفي أخرى عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة (في حديث) قال: جاءنا رجل بمنى فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا (إلى أن قال) فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك، فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج (2).
لكن الشيخ ادعى في الخلاف أن الروايتين من الشواذ، وليس بهما قائل.
وحملهما في الاستبصار، على أن المراد، إدراك فضل الحج وثوابه، دون سقوط حج الإسلام، وذهب إلى أنه متى فاته عرفات نهارا ولم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس، فقد فاته الحج، مستدلا بالإجماع وبما رواه محمد بن سهل، عن أبيه، عن إسحاق بن عبد الله، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن رجل دخل مكة، مفردا للحج، فخشي أن يفوته الموقف. فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم
من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج (1).
وفي أخرى عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة (في حديث) قال: جاءنا رجل بمنى فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا (إلى أن قال) فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك، فقال: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج (2).
لكن الشيخ ادعى في الخلاف أن الروايتين من الشواذ، وليس بهما قائل.
وحملهما في الاستبصار، على أن المراد، إدراك فضل الحج وثوابه، دون سقوط حج الإسلام، وذهب إلى أنه متى فاته عرفات نهارا ولم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس، فقد فاته الحج، مستدلا بالإجماع وبما رواه محمد بن سهل، عن أبيه، عن إسحاق بن عبد الله، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن رجل دخل مكة، مفردا للحج، فخشي أن يفوته الموقف. فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم