والشرائط أربعة:
(الأول) في النصب، وهي في الإبل اثنا عشر نصابا، وخمسة كل واحد خمس في كل واحد منها شاة، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، ثم ليس في الزائد شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرون، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون دائما.
وفي البقر نصابان، ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة، وأربعون وفيها مسنة.
وفي الغنم خمسة نصب، أربعون، وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة فيها ثلاث شياه.
____________________
والمستند ما ذكره الشيخ في التهذيب، مرفوعا (1) إلى مروان بن مسلم، عن عبد الله بن بكير وعبيد، وجماعة من أصحابنا، قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام:
ليس في المال المضطرب زكاة، فقال له إسماعيل ابنه، يا أبه جعلت فداك، أهلكت
ليس في المال المضطرب زكاة، فقال له إسماعيل ابنه، يا أبه جعلت فداك، أهلكت