وقيل: فيها بقرة.
وقيل: في الصغيرة شاة، وفي الكبيرة بقرة.
(الثانية) لو كرر الوطئ تكررت الكفارة، ولو تكرر اللبس، فإن اتحد المجلس لم تتكرر.
وكذا لو تكرر الطيب، وتتكرر مع اختلاف المجلس.
(الثالثة) إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة، وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد.
____________________
دما (1) وهي مجهولة السائل والمسؤول، ومشتملة على المكاتبة، فلا اعتماد عليها.
" قال دام ظله ": في قلع الشجر من الحرم، الإثم عدا ما استثني (إلى قوله قده) وفي الكبيرة بقرة.
يريد بالمستثنى شجر النحل والإذخر، وكذا قيل في الفواكه، روى ذلك عبد الله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا ينزع من شجر مكة، إلا النخل وشجر الفاكهة (2).
وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله، قطع عودي المحالة، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم
" قال دام ظله ": في قلع الشجر من الحرم، الإثم عدا ما استثني (إلى قوله قده) وفي الكبيرة بقرة.
يريد بالمستثنى شجر النحل والإذخر، وكذا قيل في الفواكه، روى ذلك عبد الله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا ينزع من شجر مكة، إلا النخل وشجر الفاكهة (2).
وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله، قطع عودي المحالة، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم