وهي تسعة:
الاستمتاع بالنساء، فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين، قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل فرضا كان حجه أو نفلا.
وهل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم، والأولى فرضه، وقيل: الأولى فاسدة والثانية فرضه. والأول هو المروي.
ولو أكرهها وهي محرمة حمل عنها الكفارة ولا حج عليها في القابل، ولو طاوعته لزمها ما يلزمه، ولم يتحمل عنها كفارة، وعليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطية (الخطيئة خ) حتى يقضيا المناسك، ومعناه ألا يخلو إلا مع ثالث، ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة.
____________________
في باقي المحظورات " قال دام ظله ": وهل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم، والأولى فرضه.
أقول: قد ثبت أنه إذا جامع قبل الوقوف بالمشعر، يلزمه بدنة كفارة، وحج من قابل بغير خلاف.
واختلف في هذا الحج، هل هو كفارة، والأولى فريضة الإسلام، أم الثانية فريضة الإسلام؟ قال في النهاية: بالأول، وهو في رواية حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة؟ قال: جاهلين أو عالمين؟
قلت: أجبني في الوجهين جميعا (عن الوجهين خ)؟ قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما، ومضيا على حجهما، وليس عليهما شئ، وإن كانا عالمين، فرق بينهما من
أقول: قد ثبت أنه إذا جامع قبل الوقوف بالمشعر، يلزمه بدنة كفارة، وحج من قابل بغير خلاف.
واختلف في هذا الحج، هل هو كفارة، والأولى فريضة الإسلام، أم الثانية فريضة الإسلام؟ قال في النهاية: بالأول، وهو في رواية حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة؟ قال: جاهلين أو عالمين؟
قلت: أجبني في الوجهين جميعا (عن الوجهين خ)؟ قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما، ومضيا على حجهما، وليس عليهما شئ، وإن كانا عالمين، فرق بينهما من