ويعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب في وقته لا ما خرج وقته، وكذا لو استدبر القبلة، وقيل: يعيد ولو خرج الوقت.
ولا تصلى الفريضة على الراحلة اختيارا، وقد رخص في النافلة سفرا حيث توجهت الراحلة.
(الرابعة) في لباس المصلي:
لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ، وكذا ما لا يؤكل لحمه ولو ذكي ودبغ، ولا في صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو تكة. ويجوز استعماله لا في الصلاة، ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها، وإن أخذ من الميتة جزا أو قلعا مع غسل موضع الاتصال.
ويجوز في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب.
____________________
وقال في المبسوط: إن صلى كما يصلي (في خ) جوفها كانت صلاة ماضية، وهو أشبه، لأن الأول مخالف الأصل في أركان كثيرة.
وفي طريق الرواية إسحاق بن محمد البصري، وهو ضعيف (1)، على أنها لا تعارض الأصل المقطوع به، والاجماع غير متحقق، وينقضه قول المبسوط.
" قال دام ظله ": ومن ترك الاستقبال عمدا، إلى آخره.
قلت: لا نزاع إن ترك الاستقبال مع العمد موجب للإعادة، فأما من صلى ظانا، ثم تبين خطأه، لا يخلو حاله إما بأن يكون بين المشرق والمغرب، أو بأن يكون
وفي طريق الرواية إسحاق بن محمد البصري، وهو ضعيف (1)، على أنها لا تعارض الأصل المقطوع به، والاجماع غير متحقق، وينقضه قول المبسوط.
" قال دام ظله ": ومن ترك الاستقبال عمدا، إلى آخره.
قلت: لا نزاع إن ترك الاستقبال مع العمد موجب للإعادة، فأما من صلى ظانا، ثم تبين خطأه، لا يخلو حاله إما بأن يكون بين المشرق والمغرب، أو بأن يكون