مسائل ثلاث (الأولى) ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة، وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه.
(الثانية) يجزي الرجل ستر قبله ودبره، وستر ما بين السرة والركبة أفضل، وستر جميع جسده كله مع الرداء أكمل، ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين.
وفي القدمين تردد، أشبهه الجواز، والأمة المحضة والصبية تجتزءان بستر الجسد، وستر الرأس مع ذلك أفضل.
(الثالثة) يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر (به خ) العورة كالحشيش وورق الشجر والطين، ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع.
ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود.
____________________
وقال المتأخر هذه الأوبار طاهرة، فلا يمنع الثوب من إتيان الصلاة فيه، قلت: هذا لا ينافي الكراهية.
" قال دام ظله ": وقيل يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.
القائل هو علم الهدى وسلار، وذهب الشيخان إلى أنه لا يجوز، وهو محمول على الكراهية.
" قال دام ظله ": وفي القدمين تردد أشبهه الجواز.
أي جواز الصلاة وإن لم تستر القدمين. ومنشأ التردد النظر إلى أن القدمين من العورة أم لا؟ فمن قال بالأول فسترهما واجب، ومن قال بالثاني فغير واجب، بل
" قال دام ظله ": وقيل يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.
القائل هو علم الهدى وسلار، وذهب الشيخان إلى أنه لا يجوز، وهو محمول على الكراهية.
" قال دام ظله ": وفي القدمين تردد أشبهه الجواز.
أي جواز الصلاة وإن لم تستر القدمين. ومنشأ التردد النظر إلى أن القدمين من العورة أم لا؟ فمن قال بالأول فسترهما واجب، ومن قال بالثاني فغير واجب، بل