ولو عرفت بعد القسمة فقولان، أشبههما ردها على المالك.
ويرجع الغانم على الإمام عليه السلام بقيمتها مع التفرق، وإلا فعلى الغنيمة.
(الثاني) في الأسارى: والإناث منهم والأطفال يسترقون ولا يقتلون، ولو اشتبه الطفل بالبالغ، اعتبر بالإنبات.
والذكور البالغون يقتلون حتما، إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا، والإمام مخير بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم لينزفوا (1).
____________________
وحمل الشيخ هذه الرواية على صاحب الفرسين، أو أكثر، وهو حسن، ويؤيده ما رواه أحمد بن النصر، عن الحسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو، لم يسهم إلا لفرسين (2).
" قال دام ظله ": ولو غنم المشركون أموال المسلمين، وذراريهم، ثم ارتجعوها، لم تدخل في الغنيمة، ولو عرفت بعد القسمة، فقولان، إلى آخره.
أقول: متى عرف المسلمون أموالهم وذراريهم التي أخذها المشركون، فإن كان قبل القسمة، والبينة موجودة لم تؤخذ (تدخل خ ل) في القسمة الأولاد اتفاقا، وكذا
" قال دام ظله ": ولو غنم المشركون أموال المسلمين، وذراريهم، ثم ارتجعوها، لم تدخل في الغنيمة، ولو عرفت بعد القسمة، فقولان، إلى آخره.
أقول: متى عرف المسلمون أموالهم وذراريهم التي أخذها المشركون، فإن كان قبل القسمة، والبينة موجودة لم تؤخذ (تدخل خ ل) في القسمة الأولاد اتفاقا، وكذا