كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ١ - الصفحة ٣٣٥
(الخامسة) من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث وفيه وجه آخر.
____________________
مسلمة، وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل (1) ودلالة هذه من حيث دليل الخطاب.
فأما ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: لا بأس أن تحج الصرورة عن الصرورة (2).
وما رواه محمد بن سهل، عن آدم بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
من حج عن إنسان، ولم يكن له مال يحج عنه، أجزأت عنه، حتى يرزقه الله ما يحج به، ويجب عليه الحج (3).
حمله الشيخ، على الرجل، وهو حسن، لأن هذه عامة مطلقة، والأولى مفصلة، وإذا تعارضتا، فالترجيح للمفصلة، لأن التفصيل قاطع للشركة، ويتحرز عن (ولتحرز خ) اطراح إحديهما.
وقال المتأخر: الأخيرة عامة مقبولة، فلا تخصص بأخبار الآحاد، وذهب إلى الجواز في المرأة الصرورة أيضا.
وفيه نظر، منشؤه التوقف في حكمه بقبولها (4) ومنع الأول، وقوله: الخبر لا يخصص بالخبر، غير مسلم.
فأما شيخنا ذهب إلى الكراهية، جمعا بين القولين، والمنع أشبه، استنادا إلى الأصل " قال دام ظله ": من مات، وعليه حجة الإسلام، وأخرى منذورة، أخرجت حجة الإسلام من الأصل، والمنذورة من الثلث، وفيه وجه آخر.

(1) الوسائل باب 8 حديث 7 من أبواب النيابة.
(2) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب النيابة.
(3) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(4) يعني إنا كنا متوقفين في حكم المتأخر بكون الأخيرة مقبولة دون الأولى.
(٣٣٥)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الحج (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست