ويعيد من طاف في ثوب نجس مع العلم ولا يعيد لو لم يعلم، ولو علم في أثناء الطواف أزاله وأتم، وتصلى ركعتاه (1) في كل وقت ما لم يتضيق وقت الحاضرة.
ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتى به وأتم، ولو رجع إلى أهله استناب، ولو كان دون ذلك استأنف.
وكذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة.
ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى ثم أتم طوافه، ولو كان دون الأربع، وكذا للوتر.
ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف، ثم استأنف السعي، ولو ذكر أنه طاف ولم يتم قطع السعي وأتم الطواف ثم يتم السعي.
____________________
قال الشيخ في كتب الفتاوى: نعم، تمسكا بما رواه صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، قالا: سألناه عن قران الطواف السبوعين أو الثلاثة، قال: لا إنما هو سبوع وركعتان، قال: وكان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم، فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية (2).
وفي أخرى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل (رجل خ ل) يطوف الأسباع (الأسابيع خ ل) جميعا، فيقرن، قال: لا إنما هو أسبوع وركعتان (3).
وفي أخرى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل (رجل خ ل) يطوف الأسباع (الأسابيع خ ل) جميعا، فيقرن، قال: لا إنما هو أسبوع وركعتان (3).