(الخامس) في اللواحق، وهي مسائل:
(الأولى) المريض يلزمه الإفطار مع ظن الضرر، ولو تكلفه لم يجزه.
(الثانية) المسافر يلزمه الإفطار، ولو صام عالما بوجوبه قضاه، ولو كان جاهلا لم يقض.
(الثالثة) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم.
ويشترط في قصر الصوم تبييت النية.
وقيل: الشرط خروجه قبل الزوال.
____________________
طويل) قال: وأما الصوم الحرام، فصيام يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام التشريق (1).
وفي رواية معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيام أيام التشريق؟ قال: أما بالأمصار، فلا بأس به، وأما بمنى فلا (2).
" قال دام ظله ": والوصال، وهو أن يجعل عشاءه سحوره.
أقول: فسر صوم الوصال بتفسيرين، فسره المفيد في المقنعة، والشيخ في كتاب الصوم من المبسوط والنهاية بما ذكره دام ظله.
وقال في كتاب النكاح من المبسوط: هو أن يصوم يومين، من غير إفطار بينهما ليلا، واختاره المتأخر.
" قال دام ظله ": ويشترط في قصر الصوم تبييت النية.
وفي رواية معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصيام أيام التشريق؟ قال: أما بالأمصار، فلا بأس به، وأما بمنى فلا (2).
" قال دام ظله ": والوصال، وهو أن يجعل عشاءه سحوره.
أقول: فسر صوم الوصال بتفسيرين، فسره المفيد في المقنعة، والشيخ في كتاب الصوم من المبسوط والنهاية بما ذكره دام ظله.
وقال في كتاب النكاح من المبسوط: هو أن يصوم يومين، من غير إفطار بينهما ليلا، واختاره المتأخر.
" قال دام ظله ": ويشترط في قصر الصوم تبييت النية.