ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد.
(الخامس) القدرة على تسليمه.
____________________
كانت آثار أعيان الأموال يرد عليه.
والوجه هو الأول، لأنه نماء ملك البايع، فيملكه هو دون غيره.
" قال دام ظله ": ولو اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول البايع مع يمينه إن كان المبيع قائما، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا.
أقول: اختلف في هذه المسألة، فما ذكره شيخنا في المتن هو قول الشيخ رحمه الله، وهو في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
وهي وإن كانت مرسلة، فالأصحاب عاملون بمراسيل أحمد بن محمد بن أبي نصر.
وذهب ابن الجنيد وأبو الصلاح إلى أن المبيع إن كان في يد البايع، فالقول قوله، لأن المشتري يريد انتزاعه من يده فالبايع مدعى عليه، وإن كان في يد المشتري، فالقول قوله، لأن البايع يدعي زيادة الثمن، واختاره المتأخر.
وفي التعليل ضعف، إذ الدعوى ليست على انتزاع المبيع، بل البيعان متفقان على أن المبيع حق المشتري (للمشتري خ) وإنما الخلاف في تقدير الثمن، والبايع يدعي الزيادة.
ورأيت المتأخر ادعى الإجماع - في آخر باب الشروط في العقود - على ما قاله
والوجه هو الأول، لأنه نماء ملك البايع، فيملكه هو دون غيره.
" قال دام ظله ": ولو اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول البايع مع يمينه إن كان المبيع قائما، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا.
أقول: اختلف في هذه المسألة، فما ذكره شيخنا في المتن هو قول الشيخ رحمه الله، وهو في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
وهي وإن كانت مرسلة، فالأصحاب عاملون بمراسيل أحمد بن محمد بن أبي نصر.
وذهب ابن الجنيد وأبو الصلاح إلى أن المبيع إن كان في يد البايع، فالقول قوله، لأن المشتري يريد انتزاعه من يده فالبايع مدعى عليه، وإن كان في يد المشتري، فالقول قوله، لأن البايع يدعي زيادة الثمن، واختاره المتأخر.
وفي التعليل ضعف، إذ الدعوى ليست على انتزاع المبيع، بل البيعان متفقان على أن المبيع حق المشتري (للمشتري خ) وإنما الخلاف في تقدير الثمن، والبايع يدعي الزيادة.
ورأيت المتأخر ادعى الإجماع - في آخر باب الشروط في العقود - على ما قاله