____________________
عليه وآله، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه وقد قيل: لا يجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لأنهما من جنس، ثم قال، وبذلك وردت الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام (1) والقول والعمل على الأول، هذه حكاية كلامه.
قلت: هنا أما ورود الروايات فمسلم، وأما أن العمل على الأول فممنوع.
وقد نقل المتأخر ذلك عن كثير من مشايخنا الكبار، وما ظفرت إلا بما ذكرت، بعد تتبع تصانيفهم ومقالاتهم.
وقال المفيد في مقنعته وسلار في رسالته: إن التفاضل في النسية في الكل، ولكل فريق، متمسك.
والمختار هو مذهب الشيخ وأتباعه (لنا) أن مقتضى الآية ومقتضى الأصل الجواز، وإنما خولف في الدرهم والدينار والحنطة والشعير لدليل مخصص، وهو الإجماع في الدرهم والدينار، والأخبار في الحنطة والشعير (منها) ما رواه أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة (2).
وما رواه الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما أكرارا (الطعام الأكرار) فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير، حتى تستوفي ما نقص من الكيل، قال: لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص عن الكيل (3).
قلت: هنا أما ورود الروايات فمسلم، وأما أن العمل على الأول فممنوع.
وقد نقل المتأخر ذلك عن كثير من مشايخنا الكبار، وما ظفرت إلا بما ذكرت، بعد تتبع تصانيفهم ومقالاتهم.
وقال المفيد في مقنعته وسلار في رسالته: إن التفاضل في النسية في الكل، ولكل فريق، متمسك.
والمختار هو مذهب الشيخ وأتباعه (لنا) أن مقتضى الآية ومقتضى الأصل الجواز، وإنما خولف في الدرهم والدينار والحنطة والشعير لدليل مخصص، وهو الإجماع في الدرهم والدينار، والأخبار في الحنطة والشعير (منها) ما رواه أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة (2).
وما رواه الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما أكرارا (الطعام الأكرار) فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير، حتى تستوفي ما نقص من الكيل، قال: لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة، ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص عن الكيل (3).