كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ١ - الصفحة ١٠٨
وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان، أشهرهما وجوب الإزالة.
ولو كان متفرقا لم تجب إزالته، وقيل: تجب مطلقا، وقيل: بشرط التفاحش.
(الثاني) دم الحيض تجب إزالته وإن قل.
.
____________________
عرق الجنب من الحرام والإبل الجلالة، قال الشيخان بنجاسته، وقال سلار:
يستحب غسله.
ولعاب المسوخ نجس عند الشيخ، بناء على مذهبه.
وفي ذرق الدجاج، رواية عن فارس بن حاتم، مشتملة على الكتابة (1) وهو غال ملعون، وفي رواية وهب بن وهب، أنه طاهر (2) وهو أيضا ضعيف، متهم بالكذب، فنطرح الروايتين ونلتزم بالأصل، وهو الطهارة.
وأما الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة، فقد نص الشيخ في التهذيب على نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه.
واستثنى في المبسوط، كل ما لا يمكن التحرز منه، وقال في النهاية: لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ (العقرب خ).
ومذهب شيخنا أن الطهارة أشبه، لعدم الدلالة على التنجيس.
" قال دام ظله ": وفيما بلغ قدر الدرهم (درهم خ) مجتمعا (من الدم خ) روايتان.
روى حماد عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الدم الذي يكون في الثوب وأنا في الصلاة؟ قال: لا إعادة عليك، ما لم يزد على مقدار الدرهم الخبر (3)

(1) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب النجاسات.
(2) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب النجاسات.
(3) الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب النجاسات - منقول بالمعنى ومتنه هكذا قال: قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه، وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم الخبر.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست