مسائل (الأولى) من أوصى بحجة ولم يعين، انصرف إلى أجرة المثل.
(الثانية) لو أوصى أن يحج عنه ولم يبين فإن عرف التكرار حج عنه حتى يستوفى ثلثه من تركته، وإلا اقتصر على المرة.
(الثالثة) لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر جمع ما يمكن به الاستيجار ولو كان نصيبه أكثر من سنة.
(الرابعة) لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الوارث (الورثة خ) لا يؤدون جاز أن يقطع قدر أجرة الحج.
____________________
والأول أشبه، لأن قطع الطريق داخل في الإجارة، ولذلك تتفاوت الأجرة بتفاوتها.
وأما أنه لا تجب إجابته، ولو ضمن الحج في المستقبل، فهو اختيار شيخنا، وقال في النهاية: يلزم إجابته والأول أشبه، إن كانت الإجارة معينة في السنة، والثاني أصح، إن كانت في الذمة.
" قال دام ظله ": ويكره أن تنوب المرأة الصرورة (1).
ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار والمبسوط، إلى المنع، وهو في رواية زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
فالشيخ رحمه الله عمل بهذه، وبما رواه الحسن بن محبوب، عن مصادف، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، أتحج المرأة عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت فقيهة
وأما أنه لا تجب إجابته، ولو ضمن الحج في المستقبل، فهو اختيار شيخنا، وقال في النهاية: يلزم إجابته والأول أشبه، إن كانت الإجارة معينة في السنة، والثاني أصح، إن كانت في الذمة.
" قال دام ظله ": ويكره أن تنوب المرأة الصرورة (1).
ذهب الشيخ في النهاية والاستبصار والمبسوط، إلى المنع، وهو في رواية زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
فالشيخ رحمه الله عمل بهذه، وبما رواه الحسن بن محبوب، عن مصادف، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، أتحج المرأة عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت فقيهة