وقاضي الفرائض الخمس يؤذن لأول ورده، ثم يقيم لكل واحدة، ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل.
ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين.
ولو صلى في مسجد جماعة ثم جاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الصفوف باقية، ولو انفضت أذن الآخرون وأقاموا، ولو أذن بنية الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف.
وأما كيفيته فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها، ويتقدم في الصبح رخصة، لكن يعيده بعد دخوله.
____________________
(منها) ما رواه أبو العباس الفضل بن عبد الملك، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تسجدوا إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض، إلا (على خ) القطن والكتان (1).
وقال ابن بابويه: يجوز على الطبري (2) والأكمام من القطن والكتان (3).
ويحكى ذلك عن المرتضى في مسائل منفردة، وربما يفتي به شيخنا دام ظله، وهو في رواية سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن (الحسين ئل) بن
وقال ابن بابويه: يجوز على الطبري (2) والأكمام من القطن والكتان (3).
ويحكى ذلك عن المرتضى في مسائل منفردة، وربما يفتي به شيخنا دام ظله، وهو في رواية سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن (الحسين ئل) بن