ولو صلى اثنان وقال كل واحد منهما: كنت مأموما، أعادا، ولو قال: كنت إماما، لم يعيدا.
ولا يشترط تساوي الفرضين.
____________________
عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به، فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو (أم خ) لم تسمع، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة، ولم تسمع، فاقرأ (1).
وفي معناه رواية عبد الله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
وهو اختيار الشيخ في المبسوط والنهاية، وعلم الهدى وأبي الصلاح.
وروى يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الصلاة خلف من أرتضي به، اقرأ خلفه؟ قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه (3).
وفي الطريق ابن فضال.
في معناها، رواية عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أيقرأ الرجل في الأولى والعصر، خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام (4).
وهو مذهب ابن أبي عقيل، والمتأخر، وسلار.
وفي رواية الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسن، عن أبيه علي بن
وفي معناه رواية عبد الله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
وهو اختيار الشيخ في المبسوط والنهاية، وعلم الهدى وأبي الصلاح.
وروى يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الصلاة خلف من أرتضي به، اقرأ خلفه؟ قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه (3).
وفي الطريق ابن فضال.
في معناها، رواية عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، أيقرأ الرجل في الأولى والعصر، خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام (4).
وهو مذهب ابن أبي عقيل، والمتأخر، وسلار.
وفي رواية الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسن، عن أبيه علي بن