صح وإن لم يقبض، لأن النقدين من واحد.
ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما، ويجوز في المختلف.
ويستوي في اعتبار التماثل: الصحيح، والمكسور، والمصوغ، وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه، فيزاد الثمن عن قدر الجوهر بما يقابل الغش.
ولا يباع تراب الذهب بالذهب، ولا تراب الفضة بالفضة، ويباع بغيره، ولو جمعا جاز بيعه بهما، ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك، ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف، وإن لم تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها.
مسائل (الأولى) إذا دفع زيادة عما للبايع صح، ويكون الزيادة أمانة.
وكذا لو بان فيه زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا، ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته.
____________________
" قال دام ظله ": ولو كان له عليه دنانير، فأمره أن يحولها إلى الدراهم، وساعره فقيل (فقبل خ) صح، وإن لم يقبض، لأن النقدين من واحد.
القائل هذا هو الشيخ في النهاية مستندا إلى ما رواه في التهذيب، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني، فيقول: كيف سعر الوضح (1) اليوم؟ فأقول له كذا (وكذا خ) فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: بلى،
القائل هذا هو الشيخ في النهاية مستندا إلى ما رواه في التهذيب، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني، فيقول: كيف سعر الوضح (1) اليوم؟ فأقول له كذا (وكذا خ) فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا؟ فأقول: بلى،