ويجوز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع، فلو انقضت ولما يرد لزم البيع، ولو تلف في المدة كان من المشتري، وكذا لو حصل له نماء كان له.
(الرابع) خيار الغبن، ومع ثبوته في وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والامضاء.
(الخامس) من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا يشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، ومع انقضائها يثبت الخيار للبايع.
____________________
(وأما الثاني)، فما رواه ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري الحديث (1).
(وما) رواه الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، اشترط أو لم يشترط (الحديث) (2) وبه روايات أخر.
وأما المرتضى استند إلى الإجماع على المخالف، لأنه لا يرى الخيار فيهما إلا مع الشرط.
ويمكن أن يستدل على قوله: بما رواه محمد بن أبي عمير، عن جميل وبكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان (البايعان خ ل) بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان إلى ثلاثة أيام
(وما) رواه الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري، اشترط أو لم يشترط (الحديث) (2) وبه روايات أخر.
وأما المرتضى استند إلى الإجماع على المخالف، لأنه لا يرى الخيار فيهما إلا مع الشرط.
ويمكن أن يستدل على قوله: بما رواه محمد بن أبي عمير، عن جميل وبكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان (البايعان خ ل) بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان إلى ثلاثة أيام