وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الاغتماس أو حمل ما يستره.
والجدال: ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا، وفي الثلاث شاة.
وفي المرة كذبا شاة، وفي المرتين بقرة، وفي الثلاث بدنة.
وقيل: في دهن الطيب شاة.
وكذا قيل في قلع الضرس.
____________________
غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزلة فنقض، ثم غشي جاريته، قال:
يغتسل، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، ويستغفر الله، ولا يعود، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط، ثم خرج فغشي، فقد أفسد حجه، وعليه بدنة، ويغتسل، ثم يعود فيطوف أسبوعا (1).
وقال المتأخر: لا يسقط الكفارة، في الموضعين لأنه جامع قبل طواف النساء.
والذي أعتمده، هو الأول، تمسكا بالرواية، وما ذكره شيخنا من التقييد بالخمسة، نظرا إلى ظاهر ما سأله السائل، وما ذكره الشيخ نظرا إلى ظاهر ما شرطه عليه السلام في الإفساد، وهو ثلاثة أشواط، فمع تجاوز الثلاثة، لا يفسد، لأن الأصل هو الصحة.
" قال دام ظله ": وقيل في دهن الطيب شاة، وكذا قيل في قلع الضرس.
القائل هو الشيخ في النهاية، وذهب في الجمل إلى الكراهية، وعليها المتأخر.
وأما قلع الضرس، قال في النهاية، عليه دم يهريقه (يهرقه خ) وهو في رواية محمد بن عيسى، عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان، أن مسألة وقعت، لم يكن عند مواليه فيها شئ (في خ) محرم قلع ضرسه؟ فكتب عليه السلام: يهريق
يغتسل، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، ويستغفر الله، ولا يعود، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط، ثم خرج فغشي، فقد أفسد حجه، وعليه بدنة، ويغتسل، ثم يعود فيطوف أسبوعا (1).
وقال المتأخر: لا يسقط الكفارة، في الموضعين لأنه جامع قبل طواف النساء.
والذي أعتمده، هو الأول، تمسكا بالرواية، وما ذكره شيخنا من التقييد بالخمسة، نظرا إلى ظاهر ما سأله السائل، وما ذكره الشيخ نظرا إلى ظاهر ما شرطه عليه السلام في الإفساد، وهو ثلاثة أشواط، فمع تجاوز الثلاثة، لا يفسد، لأن الأصل هو الصحة.
" قال دام ظله ": وقيل في دهن الطيب شاة، وكذا قيل في قلع الضرس.
القائل هو الشيخ في النهاية، وذهب في الجمل إلى الكراهية، وعليها المتأخر.
وأما قلع الضرس، قال في النهاية، عليه دم يهريقه (يهرقه خ) وهو في رواية محمد بن عيسى، عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان، أن مسألة وقعت، لم يكن عند مواليه فيها شئ (في خ) محرم قلع ضرسه؟ فكتب عليه السلام: يهريق