وأن يأتي بالعمرة والحج في عام واحد.
(وأن يحرم من الميقات بالعمرة خ) وبالحج له من مكة.
وأفضلها المسجد الحرام، وأفضله مقام إبراهيم عليه السلام وتحت الميزاب.
ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه ويستأنفه بها، ولو نسي وتعذر العود أحرم من موضعه ولو بعرفة، ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت جاز نقلها إلى الإفراد، ويعتمر بمفرده بعده.
وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج.
والإفراد: وهو أن يحرم أولا من ميقاته ثم يقضي مناسكه وعليه عمرة مفردة بعد ذلك.
وهذا القسم والقران فرض حاضري مكة.
____________________
أقول: اختلف في أشهر الحج، فبالأول قال الشيخ في النهاية، والمفيد في كتاب الأركان، واختاره المتأخر في باب الإحرام، مستدلا بظاهر الآية (1) وهو المروي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الحج أشهر معلومات، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (الحديث) (2).