____________________
فمن الروايات ما رواه أبو أيوب الخزاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل قنوت قبل الركوع، إلا في الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع، والأخيرة بعد الركوع (1).
ومنها ما رواه ابن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، في حديث يتعلق (يلحق خ) بالجمعة، قال: وعلى الإمام فيها قنوتان، قنوت في الركعة الأولى، قبل الركوع، وفي الركعة الثانية، بعد الركوع (2).
والرواية صحيحة.
وقال ابن أبي عقيل: إن الجمعة والعيدين، القنوت في الركعتين منهما، وقال:
بذلك تواترت الأخبار.
ولنا أن (3) هذا القنوت دعاء وعبادة، وهو إما واجب أو مستحب، لقوله تعالى: ادعوني استحب لكم (4) فادعوا الله مخلصين له الدين (5).
وغير ذلك، فأي ضرورة تلجئ إلى (على خ) الإقدام على منعه، مع أن
ومنها ما رواه ابن بابويه في كتابه من لا يحضره الفقيه، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، في حديث يتعلق (يلحق خ) بالجمعة، قال: وعلى الإمام فيها قنوتان، قنوت في الركعة الأولى، قبل الركوع، وفي الركعة الثانية، بعد الركوع (2).
والرواية صحيحة.
وقال ابن أبي عقيل: إن الجمعة والعيدين، القنوت في الركعتين منهما، وقال:
بذلك تواترت الأخبار.
ولنا أن (3) هذا القنوت دعاء وعبادة، وهو إما واجب أو مستحب، لقوله تعالى: ادعوني استحب لكم (4) فادعوا الله مخلصين له الدين (5).
وغير ذلك، فأي ضرورة تلجئ إلى (على خ) الإقدام على منعه، مع أن