وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة.
وقيل في الذنوب إذا يلقى على الأرض النجسة بالبول: أنها تطهرها مع بقاء ذلك الماء على طهارته.
____________________
قلت: لا خلاف هنا في جواز الصلاة، وإنما البحث، هل تطهر بالتجفيف؟
قال الشيخان والمتأخر: نعم، وقال (الشيخ خ) الفقيه السعيد قطب الدين الراوندي وعماد الدين الطوسي صاحب الوسيلة: لا.
ولكن يجوز الصلاة عليه، عملا بما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن البواري يصيبها البول، هل تصح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس (1).
وبما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس، ثم يبس الموضع، فالصلاة على الموضع جائزة (2).
وشيخنا دام ظله، متردد بين أمرين، إما حمل الرواية على جواز الصلاة عليه دون السجدة وإما على جواز السجدة أيضا لأنها من توابع الصلاة عرفا، من غير أن يحكم بالطهارة، وهو حسن.
ويمكن أن يستدل على الطهارة، بما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (3).
وبتقدير الطهارة، هل تطهر بغير الشمس؟ قال الشيخ في موضع من الخلاف:
قال الشيخان والمتأخر: نعم، وقال (الشيخ خ) الفقيه السعيد قطب الدين الراوندي وعماد الدين الطوسي صاحب الوسيلة: لا.
ولكن يجوز الصلاة عليه، عملا بما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن البواري يصيبها البول، هل تصح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس (1).
وبما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس، ثم يبس الموضع، فالصلاة على الموضع جائزة (2).
وشيخنا دام ظله، متردد بين أمرين، إما حمل الرواية على جواز الصلاة عليه دون السجدة وإما على جواز السجدة أيضا لأنها من توابع الصلاة عرفا، من غير أن يحكم بالطهارة، وهو حسن.
ويمكن أن يستدل على الطهارة، بما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (3).
وبتقدير الطهارة، هل تطهر بغير الشمس؟ قال الشيخ في موضع من الخلاف: