وفي رواية: للمشتري من الأجل مثله.
____________________
قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فإن جهل فأخذه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد (1).
وقال المفيد في المقنعة: يجوز ذلك، واختاره شيخنا والمتأخر.
(لنا) أن المبيع ملك المشتري فله أن يتصرف كيف شاء، ولا مانع منه، ويؤيده قولهم: الناس مسلطون على أموالهم (2).
وما رواه الشيخ في الاستبصار، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل، فلما بلغ الأجل تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم، خذ مني طعاما؟ قال: لا بأس به إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء (3).
" قال دام ظله ": ومن ابتاع بأجل، وباع مرابحة، فليخبر المشتري بالأجل، ولو لم يخبره كان للمشتري الرد، أو الإمساك بالثمن حالا، وفي رواية للمشتري من الأجل مثله.
أقول: من باع شيئا مرابحة يجب عليه أن يعلم المشتري بجميع ما يختلف به الثمن إذا كان شراؤه واقعا عليه، والأجل قد يختلف به الثمن، فمتى لم يخبر المشتري فالأشبه أن المشتري يكون مسلطا على الفسخ، إن شاء أو إمضاء البيع لحصول الغرر، ولأنه
وقال المفيد في المقنعة: يجوز ذلك، واختاره شيخنا والمتأخر.
(لنا) أن المبيع ملك المشتري فله أن يتصرف كيف شاء، ولا مانع منه، ويؤيده قولهم: الناس مسلطون على أموالهم (2).
وما رواه الشيخ في الاستبصار، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل، فلما بلغ الأجل تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم، خذ مني طعاما؟ قال: لا بأس به إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء (3).
" قال دام ظله ": ومن ابتاع بأجل، وباع مرابحة، فليخبر المشتري بالأجل، ولو لم يخبره كان للمشتري الرد، أو الإمساك بالثمن حالا، وفي رواية للمشتري من الأجل مثله.
أقول: من باع شيئا مرابحة يجب عليه أن يعلم المشتري بجميع ما يختلف به الثمن إذا كان شراؤه واقعا عليه، والأجل قد يختلف به الثمن، فمتى لم يخبر المشتري فالأشبه أن المشتري يكون مسلطا على الفسخ، إن شاء أو إمضاء البيع لحصول الغرر، ولأنه