والمسنون نقله إلى مصلاه.
____________________
تقعد؟ فقال: إن أسماء بنت عميس، أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله، إن تغتسل لثمان (لثمانية خ) عشرة، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين (1).
والأول أظهر بين الأصحاب، وبه روايات، لا تصلح هذه أن تكون معارضة لها.
ومنها ما روى، عن الفضيل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل (2) وعن يونس بن يعقوب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي (3).
وأيضا رواية محمد بن مسلم مؤولة، بما روي عن أبي عبد الله عليه السلام، إن أسماء بنت عميس، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما، ولو سألته قبل ذلك، لأمرها أن تغتسل، وتفعل كما تفعله المستحاضة (4) وأيضا الأصل لزوم العبادة، ترك (فترك خ) العمل به في العشر (في العشرة خ) إجماعا، ولا دليل في الزائد عليها.
" قال دام ظله ": والفرض فيه (أي في الاحتضار) استقبال الميت بالقبلة.
هذا مذهب المفيد في المقنعة، وكذا يظهر من كلام الشيخ، في النهاية في باب
والأول أظهر بين الأصحاب، وبه روايات، لا تصلح هذه أن تكون معارضة لها.
ومنها ما روى، عن الفضيل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل (2) وعن يونس بن يعقوب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض، ثم تستظهر وتغتسل وتصلي (3).
وأيضا رواية محمد بن مسلم مؤولة، بما روي عن أبي عبد الله عليه السلام، إن أسماء بنت عميس، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوما، ولو سألته قبل ذلك، لأمرها أن تغتسل، وتفعل كما تفعله المستحاضة (4) وأيضا الأصل لزوم العبادة، ترك (فترك خ) العمل به في العشر (في العشرة خ) إجماعا، ولا دليل في الزائد عليها.
" قال دام ظله ": والفرض فيه (أي في الاحتضار) استقبال الميت بالقبلة.
هذا مذهب المفيد في المقنعة، وكذا يظهر من كلام الشيخ، في النهاية في باب