(الثالث) للمدينة حرم وحده من عائر إلى وعير، لا يعضد شجره، ولا بأس بصيده، إلا ما صيد بين الحرمين.
(الرابع) يستحب الغسل لدخولها، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحبابا مؤكدا، وزيارة فاطمة عليها السلام من الروضة، والأئمة عليهم السلام بالبقيع، والصلاة بين القبر والمنبر وهو الروضة، وأن يصام بها الأربعاء ويومان بعده للحاجة، وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة، وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة في المساجد، وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السلام.
____________________
وبما رواه حماد، عن حريز بن عبد الله عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: التكبير أيام التشريق، في دبر الصلوات، فقال: التكبير بمنى في دبر خمس عشر صلاة (الحديث) (1).
وبهذا القول، أقول (اذهب خ ل) احتياطا، وكلام الشيخ في النهاية، يحتمل الوجهين، وحمله الراوندي على الاستحباب.
واللواحق أربعة " قال دام ظله ": لو ترك الحاج (الحجاج خ ل) زيارة النبي صلى الله عليه وآله أجبر على ذلك، وإن كانت ندبا، لأنه جفاء.
وبهذا القول، أقول (اذهب خ ل) احتياطا، وكلام الشيخ في النهاية، يحتمل الوجهين، وحمله الراوندي على الاستحباب.
واللواحق أربعة " قال دام ظله ": لو ترك الحاج (الحجاج خ ل) زيارة النبي صلى الله عليه وآله أجبر على ذلك، وإن كانت ندبا، لأنه جفاء.