(الثاني) في القضاء: من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو سكر مع بلوغه وعقله وإسلامه وجب القضاء عدا ما استثنى، ولا قضاء مع الإغماء المستوعب إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو ركعة.
وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد، أحوطه القضاء.
وتترتب الفوائت كالحواضر، والفائتة على الحاضرة.
____________________
متى أسجد سجدتي السهو؟ قال: قبل التسليم: الحديث (1)، فمحمول على التقية.
وكان ابن بابويه أبو جعفر، يفتي في حال التقية، بما رواه صفوان بن مهران الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن سجدتي السهو؟ فقال: إذا نقصت فقبل التسليم، وإذا زدت فبعده (2).
لأنه مذهب مالك، والشافعي في القديم.
" قال دام ظله ": والحق رفع منصب الإمامة، عن السهو في العبادة.
هذا رد على ابن بابويه، لأنه كان يجوز على الأنبياء والأئمة عليهم السلام، السهو في العبادة، ورواية الحلبي (3) مذكورة في كتابه، ولهذا البحث موضع غير هذا.
في القضاء " قال دام ظله ": وفي قضاء الفائت، لعدم ما يتطهر به، تردد أحوطه القضاء.
قلت: إذا عجز المكلف عما يتطهر به، لقيد، أو حبس في موضع نجس أو
وكان ابن بابويه أبو جعفر، يفتي في حال التقية، بما رواه صفوان بن مهران الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن سجدتي السهو؟ فقال: إذا نقصت فقبل التسليم، وإذا زدت فبعده (2).
لأنه مذهب مالك، والشافعي في القديم.
" قال دام ظله ": والحق رفع منصب الإمامة، عن السهو في العبادة.
هذا رد على ابن بابويه، لأنه كان يجوز على الأنبياء والأئمة عليهم السلام، السهو في العبادة، ورواية الحلبي (3) مذكورة في كتابه، ولهذا البحث موضع غير هذا.
في القضاء " قال دام ظله ": وفي قضاء الفائت، لعدم ما يتطهر به، تردد أحوطه القضاء.
قلت: إذا عجز المكلف عما يتطهر به، لقيد، أو حبس في موضع نجس أو