(النظر الثاني) فيمن يجب جهادهم:
وهم ثلاثة:
(الأول) البغاة: يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه هو أو من نصبه، والتأخر عنه كبيرة، ويسقط بقيام من فيه غنى ما لم يستنهضه الإمام على التعيين، والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين.
وتجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا، ومن كان له فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم، وقتل أسيرهم، ومن لا فئة اقتصر على تفريقهم، ولا يدفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يسترق ذريتهم ولا نساءهم.
____________________
فأما من استأجر غيره ليرابط عنه، فهل يجب على المؤجر إعادة ما أخذه من الأجرة؟ فكل من الفريقين، بنى على مذهبه، فمن قال: لا تلزم المرابطة مع عدم تمكن الإمام عليه السلام، قال: بوجوب الإعادة، ومن قال: يلزم، قال: لا يجب الإعادة لأن العقد إما لازم كالإجارة، أو جايز كالجعالة.
والضمير في قوله: (1) (وإن وجده) يرجع لفظه إلى (غيره) وهو رد على الشيخ، فإن عنده يجب إعادته، متى وجده.
وقوله: (وجاز له المرابطة أو وجبت) تقديره جاز له المرابطة، إن أخذ بعقد غير
والضمير في قوله: (1) (وإن وجده) يرجع لفظه إلى (غيره) وهو رد على الشيخ، فإن عنده يجب إعادته، متى وجده.
وقوله: (وجاز له المرابطة أو وجبت) تقديره جاز له المرابطة، إن أخذ بعقد غير