(الأول) الصوم وهو الكف عن المفطرات مع النية، ويكفي في شهر رمضان نية القربة، وغيره يفتقر إلى التعيين.
وفي النذر المعين تردد.
____________________
" قال دام ظله " وفي النذر المعين، تردد.
أقول: لما كان النذر المعين يشابه صوم شهر رمضان، في عدم إجزاء ساير الصيام في أوقاته، ذهب المرتضى إلى أن نية القربة كافية فيه، لعدم احتياجه إلى التعيين، إذ هو معين في نفس الأمر، وتبعه المتأخر.
وقال الشيخ: النذر المعين لما كان جايزا أن لا يكون معينا، فليس حكمه حكم ما كان معينا في أصل الشرع فلا يكفي فيه القربة.
(فإن قيل): كذا شهر رمضان كان جايزا، ألا يكون معينا ولا واجبا (قلنا):
فرق بين ما هو واجب بأصل الشرع، وبين ما أوجبه المكلف على نفسه، فدعوانا، أن الواجب المعين في أصل الشرع، لا جايز أن لا يكون معينا، فلا يقوم غيره مقامه، وليس كذا النذر فإنه كان جايزا في الأصل أن لا يكون واجبا ويقوم غير مقامه.
أقول: لما كان النذر المعين يشابه صوم شهر رمضان، في عدم إجزاء ساير الصيام في أوقاته، ذهب المرتضى إلى أن نية القربة كافية فيه، لعدم احتياجه إلى التعيين، إذ هو معين في نفس الأمر، وتبعه المتأخر.
وقال الشيخ: النذر المعين لما كان جايزا أن لا يكون معينا، فليس حكمه حكم ما كان معينا في أصل الشرع فلا يكفي فيه القربة.
(فإن قيل): كذا شهر رمضان كان جايزا، ألا يكون معينا ولا واجبا (قلنا):
فرق بين ما هو واجب بأصل الشرع، وبين ما أوجبه المكلف على نفسه، فدعوانا، أن الواجب المعين في أصل الشرع، لا جايز أن لا يكون معينا، فلا يقوم غيره مقامه، وليس كذا النذر فإنه كان جايزا في الأصل أن لا يكون واجبا ويقوم غير مقامه.