(السادسة) تصلى الفرائض أداء وقضاء، ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة.
(السابعة) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وقيامها، وبعد الصبح، والعصر، عدا النوافل المرتبة، وما له سبب (1).
____________________
" قال دام ظله ": يكره ابتداء النوافل، عند طلوع الشمس، إلى آخره.
هذه الأوقات لا تكره فيها الفرائض، وإنما البحث في النوافل، قال في الخلاف: يكره ما يبتدأ دون ما له سبب كتحية المسجد، وصلاة الزيارة، والطواف، والاحرام، والنذر، ومثلها.
وفي الجمل يكره (2) لابتداء النوافل ومعناه لا يجاد النوافل ابتداء.
وقال المفيد تكره (3) النوافل كلها، إلا بعد الصبح والعصر ويجوز قضاء النوافل فيها.
ومستند الكراهية لعله ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وتغرب بين قرني الشيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب (4).
هذه الأوقات لا تكره فيها الفرائض، وإنما البحث في النوافل، قال في الخلاف: يكره ما يبتدأ دون ما له سبب كتحية المسجد، وصلاة الزيارة، والطواف، والاحرام، والنذر، ومثلها.
وفي الجمل يكره (2) لابتداء النوافل ومعناه لا يجاد النوافل ابتداء.
وقال المفيد تكره (3) النوافل كلها، إلا بعد الصبح والعصر ويجوز قضاء النوافل فيها.
ومستند الكراهية لعله ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وتغرب بين قرني الشيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب (4).