(4) الوسائل باب 45 حديث 6 و 5 من أبواب النجاسات.
____________________
أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل ليس معه (عليه خ) إلا ثوب، ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماء يغسله، كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله، وأعاد الصلاة (1).
والرواية فطحية الرجال، مخالفة للأصل فالأشبه أن لا إعادة، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، وعليه المتأخر هذا مع وجود المانع من النزع.
فأما مع ارتفاعه ففيه روايتان، إحديهما ينزع ويصلي عريانا، روى ذلك سماعه ومحمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني؟ قال: يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلي ويومئ إيماء (2).
وعليها فتوى الشيخ وأتباعه.
وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه (ثوب خ) وليس معه غيره، ولا يقدر على غسله؟ قال:
يصلي فيه (3).
ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (4).
وحملهما الشيخ على من يخاف من النزع بردا أو غيره، وهو عدول، فالأولى القول بالتخيير، لأن ستر العورة وخلو النجاسة شرطان متساويان في صحة الصلاة.
" قال دام ظله ": الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر، جازت الصلاة عليه، إلى آخره.
والرواية فطحية الرجال، مخالفة للأصل فالأشبه أن لا إعادة، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، وعليه المتأخر هذا مع وجود المانع من النزع.
فأما مع ارتفاعه ففيه روايتان، إحديهما ينزع ويصلي عريانا، روى ذلك سماعه ومحمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني؟ قال: يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلي ويومئ إيماء (2).
وعليها فتوى الشيخ وأتباعه.
وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه (ثوب خ) وليس معه غيره، ولا يقدر على غسله؟ قال:
يصلي فيه (3).
ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (4).
وحملهما الشيخ على من يخاف من النزع بردا أو غيره، وهو عدول، فالأولى القول بالتخيير، لأن ستر العورة وخلو النجاسة شرطان متساويان في صحة الصلاة.
" قال دام ظله ": الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر، جازت الصلاة عليه، إلى آخره.