ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة لكن يطاف به، ويطاف عمن لم يجمع الوصفين.
ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل منهما طواف.
ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت، ويضمن الأجير كفارة جنايته في ماله.
ويستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن كلها، وأن يعيد ما فضل الأجرة، وأن يتم له ما أعوزه، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وأن كانت مجزية.
____________________
والقائل بالعدول عن الطريق المشروط عليها، هو الشيخ وأتباعه.
والأشبه أنه مع تعلق غرض الموجب (المؤجر خ) بالطريق، لا يجوز العدول، ويجوز مع عدم الغرض.
" قال دام ظله ": ولو صد قبل الإكمال، استعيد من الأجرة، بنسبة المتخلف، ولا يلزم إجابته، ولو ضمن الحج على الأشبه.
فقه المسألة: إن من حج عن غيره، فصد قبل الإكمال، كان له من الأجرة، ما يقابل عمله، ويستعاد منه الزائد، وهو اختيار الشيخ في النهاية.
وقال في المبسوط: لو مات الأجير قبل الإحرام، لا يستحق شيئا من الأجرة، وتجب على الورثة رد الجميع، لأنه لم يفعل (يعمل خ) شيئا من أفعال الحج.
وفي الخلاف تردد وقوى قول الصيرفي أنه يستحق على قطع المسافة الأجرة، لأنه كما استؤجر على أفعال الحج، استؤجر على قطع المسافة.
والمتأخر: على أنه لا يستحق شيئا.
والأشبه أنه مع تعلق غرض الموجب (المؤجر خ) بالطريق، لا يجوز العدول، ويجوز مع عدم الغرض.
" قال دام ظله ": ولو صد قبل الإكمال، استعيد من الأجرة، بنسبة المتخلف، ولا يلزم إجابته، ولو ضمن الحج على الأشبه.
فقه المسألة: إن من حج عن غيره، فصد قبل الإكمال، كان له من الأجرة، ما يقابل عمله، ويستعاد منه الزائد، وهو اختيار الشيخ في النهاية.
وقال في المبسوط: لو مات الأجير قبل الإحرام، لا يستحق شيئا من الأجرة، وتجب على الورثة رد الجميع، لأنه لم يفعل (يعمل خ) شيئا من أفعال الحج.
وفي الخلاف تردد وقوى قول الصيرفي أنه يستحق على قطع المسافة الأجرة، لأنه كما استؤجر على أفعال الحج، استؤجر على قطع المسافة.
والمتأخر: على أنه لا يستحق شيئا.