ولا يجوز العدول للقارن.
والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا.
والمجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه،
____________________
سائق الهدي (1).
ثم قال فيه: وإنما أمر بتجديد التلبية، لئلا يدخل في أن يكون محلا، مستدلا برواية عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كلما طفت طوافا، وصليت ركعتين، فاعقد طوافا بالتلبية (2).
فظاهر فتواه والخبر يدل على وجوب التلبية، والأشبه الاستحباب وعدم التحلل، إلا مع البلوغ.
" قال دام ظله ": ويجوز للمفرد إذا دخل مكة، العدول بالحج إلى المتعة، لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه، ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته، وبقي على حجه، على رواية.
أقول: تقديره (على حجة مفردة) والرواية منقولة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الرجل يفرد الحج، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، قال: إن كان لبى بعد ما سعى، قبل أن يقصر، فلا متعة له (3).
ثم قال فيه: وإنما أمر بتجديد التلبية، لئلا يدخل في أن يكون محلا، مستدلا برواية عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كلما طفت طوافا، وصليت ركعتين، فاعقد طوافا بالتلبية (2).
فظاهر فتواه والخبر يدل على وجوب التلبية، والأشبه الاستحباب وعدم التحلل، إلا مع البلوغ.
" قال دام ظله ": ويجوز للمفرد إذا دخل مكة، العدول بالحج إلى المتعة، لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه، ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته، وبقي على حجه، على رواية.
أقول: تقديره (على حجة مفردة) والرواية منقولة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الرجل يفرد الحج، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، قال: إن كان لبى بعد ما سعى، قبل أن يقصر، فلا متعة له (3).