(الثالث) في أحكام الأرضين: وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة، والغانمون (1) في الجملة، لا تباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص، والنظر فيها إلى الإمام، يصرف حاصلها في المصالح.
وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف فيه إلا بإذنه.
وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها، والجزية فيها، فهي لأربابها ولهم التصرف فيها، ولو باعها المالك صح، وانتقل ما عليها من الجزية إلى ذمة البائع، ولو أسلم أسقط ما على أرضه أيضا، لأنه جزية، ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة، والجزية على رقابهم.
وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم، وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها، مما يجب فيه الزكاة.
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها.
وعليه طسقها لأربابها.
وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها، وإن كان لها مالك فعليه طسقها له.
____________________
وأفتى عليها الشيخ في النهاية، وشيخنا في الشرايع، وعليها المتأخر، واختاره في المبسوط أن بالإسلام يصير حرا.