الأول فيما يكتسب به والمحرم منه أنواع:
(الأول) الأعيان النجسة كالخمر، والأنبذة، والفقاع، والميتة، والدم، والأرواث، والأبوال مما لا يؤكل لحمه.
وقيل: بالمنع من الأبوال كلها إلا بول الإبل.
والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد.
____________________
" قال دام ظله ": وقيل: بالمنع من الأبوال كلها، إلا بول الإبل، الخ.
القائل هو الشيخان وسلار وأتباعهم، والاستناد عموم الروايات الواردة بالمنع من التصرف في الأبوال (1).
وقال علم الهدى في الانتصار: يحل بول الإبل وكل ما يؤكل لحمه، للتداوي وغيره.
واستدل بالإجماع، وبأن الأصل هو الإباحة، والمانع مرتفع، وتبعه المتأخر.
وبه أفتي، وعليه أعتمد، تمسكا بالأصل، وبما روى عن ثعلبة، عن محمد بن مصادف (مضار خ) عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: لا بأس ببيع العذرة (2).
القائل هو الشيخان وسلار وأتباعهم، والاستناد عموم الروايات الواردة بالمنع من التصرف في الأبوال (1).
وقال علم الهدى في الانتصار: يحل بول الإبل وكل ما يؤكل لحمه، للتداوي وغيره.
واستدل بالإجماع، وبأن الأصل هو الإباحة، والمانع مرتفع، وتبعه المتأخر.
وبه أفتي، وعليه أعتمد، تمسكا بالأصل، وبما روى عن ثعلبة، عن محمد بن مصادف (مضار خ) عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: لا بأس ببيع العذرة (2).