كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ١ - الصفحة ٣٥٤
ولا يسقط هدي التحلل بالشرط، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص، ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا.
ومن اللواحق التروك:
وهي محرمات ومكروهات، فالمحرمات أربعة عشر:
صيد البر اصطيادا إمساكا وأكلا ولو صاده محل، وإشارة،
____________________
العمرة في الحج غير جايز.
والوجه هو الأول، لأنه إذا أحرم متعمدا، ولم يقصر، فقد أخلى (أخل خ) بواجب، فهو يبطلها.
" قال دام ظله ": ولا يسقط هدي التحلل بالشرط، إلى آخره.
لا خلاف (1) في أن الشرط مستحب، ولكن اختلفوا، هل إذا شرط، يسقط

(١) في نسختين من الكتاب هكذا: أقول: الشرط مستحب، ومستنده ما وردت عن عايشة (روته عايشة خ ل) أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكة (شاكية خ ل) فقال النبي صلى الله عليه وآله: إحرمي واشترطي وقولي: اللهم فحلني حيث حبستني *.
فذهب المرتضى إلى أن فائدة هذا الشرط أن يتحلل المشترط إذا عرض عليه عارض من عدو أو مرض من غير هدي، لأنه لو لم يسقط الهدي يتجرد الشرط عن الفائدة، واختاره المتأخر وقال الشيخ: لا يسقط الهدي لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وفائدة الشرط (وفائدته خ ل) للمحصور التحلل من غير تربص وفي المصدود لا فائدة له.
ولقائل أن يقول: الآية مخصوصة بمن لم يشترط وخلو الشرط عن الفائدة غير جايز.
على أن الشيخ يتسلم أن للشرط تأثيرا وهو التحلل لكن يمنع سقوط الهدي. ذكرهما في مسائل الخلاف (خلافه خ ل) ولا تنافي بين المسألتين خلافا لوهم المتأخر، وشيخنا تابع للشيخ.
* سنن أبي داود ج ٢ ص ١٥١ باب الاشتراط في الحج نقلا عن ابن عباس نحوه، وكنز العمال عن عايشة ج 5 ص 122 (الشرط والاستثناء من الكمال).
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست