وقيل: لا يجب عليهما مع العجز، ويتصدقان مع المشقة.
وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد، ثم إن برء قضى.
____________________
وقال علي بن بابويه في الرسالة، وعلم الهدى: يفطر وجوبا، ولو خرج بقية يومه، وقال ابنه في المقنع بمقالة المفيد، وجعل مقالة أبيه رواية، وهي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الأعلى مولى آل سام، في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، فقال: يفطر، وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل (1).
وهي ضعيفة، غير مستندة، والمتأخر متردد، (فتارة) يختار قول المفيد، ويفتي به، (وتارة) يقوي قول علي بن بابويه، ويذهب إليه، متمسكا بقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر (2).
وهو أشبه، ومذهب الشيخ أظهر، وهو اختيار شيخنا في الشرائع.
على أن في الاستدلال بقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل (3)، ضعفا، لأنه خطاب للصائمين، والمدعى في محل النزاع، إثبات الصوم، فلا يصح الاستدلال به حذرا للمصادرة وفي الروايات به ضعف (لنا) إن في المسألة خلافا الروايات معارضة بعضها بعض، فالتمسك بالآية أولى.
" قال دام ظله ": الشيخ والشيخة، إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد من طعام، وقيل: لا يجب عليهما مع العجز، ويتصدقان مع المشقة إلى آخره.
وهي ضعيفة، غير مستندة، والمتأخر متردد، (فتارة) يختار قول المفيد، ويفتي به، (وتارة) يقوي قول علي بن بابويه، ويذهب إليه، متمسكا بقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر (2).
وهو أشبه، ومذهب الشيخ أظهر، وهو اختيار شيخنا في الشرائع.
على أن في الاستدلال بقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل (3)، ضعفا، لأنه خطاب للصائمين، والمدعى في محل النزاع، إثبات الصوم، فلا يصح الاستدلال به حذرا للمصادرة وفي الروايات به ضعف (لنا) إن في المسألة خلافا الروايات معارضة بعضها بعض، فالتمسك بالآية أولى.
" قال دام ظله ": الشيخ والشيخة، إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد من طعام، وقيل: لا يجب عليهما مع العجز، ويتصدقان مع المشقة إلى آخره.