(الخامس) لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك، إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم.
____________________
والأول أشبه.
" قال دام ظله ": من طاف فالأفضل له تعجيل السعي، ولا يجوز تأخيره إلى غده.
أقول: قوله: (فالأفضل له تعجيل السعي) يدل على جواز التأخير ساعة أو ساعتين، وقد جوزه الشيخ وأتباعه.
وتأول في الاستبصار، ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يقدم مكة، وقد اشتد عليه الحر، فيطوف بالكعبة، ويؤخر السعي إلى أن يبرد؟ فقال: لا بأس به (1).
وما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليهما السلام، عن رجل طاف بالبيت، فأعيى، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم (2).
فقال الشيخ: المراد بالتأخير في الروايتين، ساعة أو ساعتين.
وإذا ثبت هذا، فهل يجوز التأخير إلى غده؟ قال شيخنا في الشرايع: نعم، وهو مخير بين التعجيل والتأخير، وقال الشيخ لا يجوز، وهو اختيار شيخنا في النافع.
وهو أشبه، عملا بما رواه صفوان، عن العلاء بن رزين، قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا (3).
" قال دام ظله ": من طاف فالأفضل له تعجيل السعي، ولا يجوز تأخيره إلى غده.
أقول: قوله: (فالأفضل له تعجيل السعي) يدل على جواز التأخير ساعة أو ساعتين، وقد جوزه الشيخ وأتباعه.
وتأول في الاستبصار، ما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يقدم مكة، وقد اشتد عليه الحر، فيطوف بالكعبة، ويؤخر السعي إلى أن يبرد؟ فقال: لا بأس به (1).
وما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهما عليهما السلام، عن رجل طاف بالبيت، فأعيى، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة؟ قال: نعم (2).
فقال الشيخ: المراد بالتأخير في الروايتين، ساعة أو ساعتين.
وإذا ثبت هذا، فهل يجوز التأخير إلى غده؟ قال شيخنا في الشرايع: نعم، وهو مخير بين التعجيل والتأخير، وقال الشيخ لا يجوز، وهو اختيار شيخنا في النافع.
وهو أشبه، عملا بما رواه صفوان، عن العلاء بن رزين، قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا (3).