ولو نظر إلى امرأته لم يلزمه شئ إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة.
ولو مسها بشهوة فشاة، أمنى أو لم يمن.
ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور.
وكذا لو أمنى عن ملاعبة.
ولو كان عن تسمع على مجامع، أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر، لم يلزمه شئ.
والطيب: يلزم باستعماله شاة، صبغا، وإطلاء، وبخورا، وفي الطعام، ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران.
والقلم: وفي كل ظفر مد من طعام.
وفي يديه ورجليه شاة إذا كانا في مجلس واحد، ولو كان كل واحد منهما في مجلس فدمان، ولو أفتاه مفت بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة.
والمخيط: يلزم به دم، ولو اضطر جاز، ولو لبس عدة في مكان فعليه شاة.
وحلق الشعر: وفيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان أو عشرة، لكل (مسكين خ) مد، أو صيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا.
وفي نتف الإبطين شاة. وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، ولو مس لحيته أو رأسه فسقط من شعره (1) تصدق بكف من طعام، ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة.