ومن نذر بدنة فإن عين موضع النحر لزم وإلا نحرها بمكة.
(الخامس) الأضحية، وهي مستحبة.
ووقتها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده.
ويكره أن يخرج من الأضحية شيئا عن منى ولا بأس بالسنام، ومما يضحيه غيره، ويجزي هدي التمتع عن الأضحية، والجمع أفضل، ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها، فإن اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها.
وتكره التضحية بما يريبه وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها الجزار.
وأما الحلق: فالحاج مخير بينه وبين التقصير ولو كان صرورة أو ملبدا على الأظهر، والحلق أفضل.
والتقصير متعين على المرأة، ويجزي لها ولو قدر الأنملة. والمحل
____________________
" قال دام ظله ": وأما الحلق، فالحاج مخير بينه وبين التقصير، ولو كان صرورة.
أو ملبدا، على الأظهر.
أقول: تلبيد الشعر، أن يؤخذ العسل والصمغ، ويجعل على الرأس لئلا يقمل، فذهب الشيخ في الجمل إلى أن الحاج مخير بين الحلق والتقصير صرورة أو غيره لبد أو لم يلبد.
وقال في النهاية: الصرورة لا يجزيه إلا الحلق، وكذلك الملبد، وإن لم يكن
أو ملبدا، على الأظهر.
أقول: تلبيد الشعر، أن يؤخذ العسل والصمغ، ويجعل على الرأس لئلا يقمل، فذهب الشيخ في الجمل إلى أن الحاج مخير بين الحلق والتقصير صرورة أو غيره لبد أو لم يلبد.
وقال في النهاية: الصرورة لا يجزيه إلا الحلق، وكذلك الملبد، وإن لم يكن