وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا، ولو أتجر به استحب.
الثاني فيما تجب فيه وما تستحب:
تجب في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة.
وفي الغلات الأربع: الحنطة والشعير، والتمر، والزبيب، ولا تجب فيما عداها.
وتستحب في كل ما ينبت من الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر.
____________________
المصادم لكون حرمته حرمة الدم والتمسك بالأصل، وهو البراءة الأصلية.
وأيضا كونه غير بالغ يقتضي عدم مواجهته بالتكليف.
والقول بإيجابها في مواشيه كذلك (لذلك خ) للثلاثة أيضا، والإشكال هنا أقوى، لعدم الوقوف على دليل ناهض به ولهذا قال (1): (ليس بمعتمد) فنحن نطالبهم بصحة دعواهم.
وكذا أوجبوا في غلات المجنون ومواشيه، وما نعرف المستند.
ولهذا قال دام ظله: (والأول أصح) ومنكروه في اليتيم، منكروه هنا.
" قال دام ظله ": ولا زكاة في الدين، وفي رواية، إلا أن يكون صاحبه، هو الذي يؤخره.
هذه رواها إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن درست، عن أبي عبد الله
وأيضا كونه غير بالغ يقتضي عدم مواجهته بالتكليف.
والقول بإيجابها في مواشيه كذلك (لذلك خ) للثلاثة أيضا، والإشكال هنا أقوى، لعدم الوقوف على دليل ناهض به ولهذا قال (1): (ليس بمعتمد) فنحن نطالبهم بصحة دعواهم.
وكذا أوجبوا في غلات المجنون ومواشيه، وما نعرف المستند.
ولهذا قال دام ظله: (والأول أصح) ومنكروه في اليتيم، منكروه هنا.
" قال دام ظله ": ولا زكاة في الدين، وفي رواية، إلا أن يكون صاحبه، هو الذي يؤخره.
هذه رواها إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن درست، عن أبي عبد الله