كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ١ - الصفحة ٤٦٢
الفصل الرابع في لواحق البيع وهي خمسة:
(الأول) النقد والنسيئة:
من ابتاع مطلقا فالثمن حال، كما لو شرط تعجيله، ولو شرط التأجيل مع تعيين المدة صح، ولو لم يعين بطل.
وكذا لو عين أجلا محتملا كقدوم الغزاة.
وكذا لو قال: بكذا نقدا، وبكذا نسيئة.
وفي رواية، له أقل الثمنين نسيئة، ولو كان إلى أجلين بطل.
ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة ونقصان بجنس الثمن وغيره، حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك.
____________________
الفصل الرابع في لواحق البيع " قال دام ظله ": وفي رواية: له أقل الثمنين نسيئة الخ.
أقول: إذا اشترط التأجيل في الثمن، ولم يعين زمانا، لا يجهل (لا يحتمل خ) الزيادة ولا النقصان، لم يصح البيع، وكذا لو جعل زمانا معينا ظرفا للأداء كأن يقول: تؤدي الثمن في الشهر الفلاني، أو في هذا الشهر، أو في هذه السنة، لم يصح البيع.
أما لو جعل له زمانين على تقدير أحدهما، كأن يقول: حالا بدرهم وإلى شهرين بدرهمين، ففيه خلاف، قال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة: لا يلزم إلا أقل النقدين بعد مضي الشهر.
وهو استناد إلى رواية البرقي، عن النوفلي عن السكوني، عن جعفر عن أبيه عن
(٤٦٢)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست