وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة.
ويصح اشتراط العتق والتدبير، والكتابة.
ولو اشترط أن لا يعتق أو لا يطأ الأمة.
قيل: يبطل الشرط دون البيع.
ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب فالمروي: الجواز.
____________________
في الشروط " قال دام ظله ": ولو اشترط أن لا يعتق، أو لا يطأ الأمة، قيل: يبطل الشرط دون البيع.
القائل بهذا هو الشيخ في المبسوط، ووجهه أنه شرط مخالف للكتاب والسنة، إذ مقتضى البيع نفوذ (انفاذ خ) تصرفات المشتري وجواز الوطئ والقول (فالقول خ) حسن وعليه العمل.
" قال دام ظله ": ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب، فالمروي الجواز.
هذا إشارة إلى ما رواه الشيخ في التهذيب، عن صفوان، عن ابن سنان، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الشرط في الإماء أن لا تباع ولا تورث، ولا نوهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، لأن كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل (1) ومثل ذلك رواه حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
القائل بهذا هو الشيخ في المبسوط، ووجهه أنه شرط مخالف للكتاب والسنة، إذ مقتضى البيع نفوذ (انفاذ خ) تصرفات المشتري وجواز الوطئ والقول (فالقول خ) حسن وعليه العمل.
" قال دام ظله ": ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب، فالمروي الجواز.
هذا إشارة إلى ما رواه الشيخ في التهذيب، عن صفوان، عن ابن سنان، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الشرط في الإماء أن لا تباع ولا تورث، ولا نوهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، لأن كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل (1) ومثل ذلك رواه حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).